press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

 

arbaoun240817

 

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مات وليسَ عليه إمامُ جماعةٍ؛ فإنَّ مَوْتَتَه موتَةٌ جاهليَّةٌ)، رواه الحاكم بسند صحيح. وفي رواية عند مسلم: (مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

 

الشرح:
هذا الحديث فيه تحذير شديد لمن لم يبايع الخليفة الذي في زمانه ويموت وهو على ذلك مفارقاً للجماعة، رافضاً بيعة الخليفة بيعة الطاعة، وكذلك فهو تحذير شديد لمن تقاعس عن العمل الجاد لتنصيب حاكم وخليفة للمسلمين في حال خلو الزمان من دولة تحكم المسلمين بشرع الله وتقيم الحدود وتبسط العدل وتطبق الإسلام في كافة نواحي الحياة.

والخليفة هو الدولة وهو القائد الأعلى للجيوش والقوات المسلحة وهو إمام جماعة المسلمين الذي يوحد الأمة في كيان واحد مترامي الأطراف، لذلك بغياب الخليفة فإن الأمة ستُحكم بأنظمة الكفر والجاهلية والذي يتقاعس عن العمل لاستبدال النظام الجاهلي بنظام الإسلام فإن معصيته عظيمة فإن مات على ذلك فإن موتته موتة جاهلية أي حاله في الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك, وليس المراد أن يموت كافراً بل يموت عاصياً . ويُستثنى من الوعيد الوارد في الحديث المتلبس بالعمل للخلافة، الساعي لها بكل ما أوتي من قوة ولو أدركه الموت فهو أدى الذي عليه.

أما رواية مسلم فتتكلم عن البيعة وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والمقصود بالبيعة هنا هي بيعة إمام جماعة أو خليفة المسلمين، وليس بيعة أمير جماعة أو فصيل عسكري أو ما شابه ذلك، لأن البيعة أصبح لها معنىً شرعي وهي حسب ابن خلدون: "العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة وعند الشجرة". انتهى من المقدمة.

وواجب على الأمة الإسلامية أن تبايع خليفة على الحكم بالإسلام وتعاهده على السمع والطاعة طالما أنه يحقق شرط تطبيق الإسلام وإلا فلا سمع ولا طاعة وقد تُنقض البيعة إذا انحرف الحاكم وفقد شرطاً من شروط انعقاد الخلافة.

ومعنى قوله (وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ) أي ليس هناك خليفة مُبايع فلا يلزم أن يبايعه بيده بل مجرد وجود الخليفة يجعل له في عنق المرء بيعة.

والبيعة نوعان بيعة انعقاد ويعقدها أهل الحل والعقد للخليفة وبها تثبت صحة خلافته.

أما النوع الثاني فهي بيعة الطاعة والانقياد وذلك بعد انعقاد الخلافة ببيعة الانعقاد، وجب على جميع الأمة الخضوع لحكم الخليفة الجديد والاعتراف به حاكماً شرعياً على بلاد المسلمين.

وقد أخطأ من جعل البيعة لتنظيم أو حزب أو جماعة إسلامية، فأتباع الجماعات قد يلتزمون الطاعة لأمير جماعتهم ولكنها ليست بيعة بالمفهوم الشرعي ولا هي المقصودة بالحديث بحيث ينجو من أظهر الطاعة والانقياد لأمير جماعته، وقد يُقبل إطلاق تسمية البيعة لهؤلاء الأمراء من باب المجاز اللغوي وليس من باب الحقيقة الشرعية.

وكذلك حكام وملوك العرب لا يسمى انتخابهم بيعة شرعية، لأن هؤلاء الحكام لم يتم اختيارهم بل فرضهم الكافر المستعمر على بلاد المسلمين، لذلك لا تجب طاعتهم ولو بايعهم مشايخ السلطان والضلال، بل الواجب العمل على خلعهم والإطاحة بهم وتنصيب خليفة يجمع شتات الأمة ويوحد صفوفها ويجاهد عدوها حتى يعم نور الإسلام مشارق الأرض ومغاربها.

للمكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا
أحمد الصوراني

للاستماع عبر اليوتيوب: