المادة 39: ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفةً ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفةً. فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.
ودليلها هو أن نص البيعة الوارد في الأحاديث جاء مطلقاً، ولم يقيد بمدة معينة. وأيضاً فإن الخلفاء الراشدين قد بويع كل منهم بيعة مطلقة وهي البيعة الواردة في الأحاديث، وكانت مدتهم غير محدودة، فتولى كل منهم الخلافة منذ أن بويع حتى مات، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على أنه ليس للخلافة مدة محددة، بل هي مطلقة، فإذا بويع ظل خليفة حتى يموت. إلا أنه إذا طرأ على الخليفة ما يجعله معزولاً أو ما يجعله يستوجب العزل فإنه يعزل في الحال. غير أن ذلك ليس تحديداً لمدته في الخلافة، وإنما هو حدوث اختلال في شروطها. إذ إن صيغة البيعة الثابتة بالنص الشرعي وإجماع الصحـابة تجـعـل الخـلافـة غير محددة المدة ولكنها محددة بقيام الخليفة بما بويع عليه وهو العمل بالكتاب والسنة، أي بتنفيذ أحكامهما، فإن لم يحافظ على الشرع أو لم ينفذه فإنه يكون قد أظهر الكفر البواح مما يجعل قتاله واجباً على الأمة لحديث: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا» متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.